حسن بن زين الدين العاملي

275

منتقى الجمان

قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم بالنفاق ( 1 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف - وكان بدريا - خمس تكبيرات ، ثم مشى ساعة ، ثم وضعه وكبر عليه خمسا أخرى ، فصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وزرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام قال : ليس في الصلاة على الميت تسليم ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : الصلاة على المستضعف والذي لا تعرفه ( 4 ) الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، تقول : " ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم - إلى آخر الآيتين " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي باب علة تكبير الخمس على الجنائز تحت رقم 2 ، وسقط الخبر في بعض نسخ المنتقى ، والدليل على سقطه سوى وجوده في بعض النسخ كلام المؤلف فيما سيأتي . ( 2 ) المصدر باب من زاد على خمس تكبيرات تحت رقم 2 . واختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة ، قال العلامة - رحمه الله - في المختلف ( ص 120 من طبعته الأولى ) : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، قال ابن أبي عقيل : لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات ، وقال ابن إدريس : تكره جماعة وتجوز فرادى ، وفي خلاف الشيخ من صلى على الجنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المجدد - الخ . ( 3 ) الكافي باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت تحت رقم 3 . وقوله " موقت " أي معين بحيث لا يجوز غيره . ( 4 ) في المصدر " والذي لا يعرف " . ( 5 ) الكافي باب الصلاة على المستضعف تحت رقم 1 ، والاتيان في سورة المؤمن : 8 و 9 .